الميرزا جواد التبريزي
339
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
والله العالم . ( 1094 ) هل أنّ مقدار حد اللحية الذي يجب أن لا تقل لحية هو القدر الذي يطلق عليه العرف لحية ؟ بسمه تعالى ؛ المقدار اللاّزم هو أن يُرى في مجلس التخاطب وأن يقال إنّ له لحية ، والله العالم . أحكام التقية ( 1095 ) لو أتى المكلف بالعمل العبادي خلافاً لما تقتضيه التقية ، سواء كانت التقية تقتضي تبدل الوظيفة كالمسح للرجلين بالغسل أو كترك السجود على ما يصح السجود عليه أو الإتيان بشيء زائد ، كالتأمين والتكفير أو التقدم في الوقت كالموقفين في الحج ، أو الإتيان بمفسد كالإرتماس في الصوم - بناءاً على مفطريته - أو غير ذلك فهل يحكم ببطلان ذلك العمل ؟ وهل يفرق الحكم بين ما لو تضرر من جراء المخالفة أو لم يتضرر ؟ وهل يأثم بمخالفة التقية ولو لم يتضرر ؟ بسمه تعالى ؛ العمل المخالف إذا لم يكن للتقية باطل في موارد تبدل الوظيفة وامّا في موارد الزيادة فعمله صحيح ولا فرق في الحكمين بين حصول الضرر خارجاً أو عدم حصوله اتفاقاً فإنّ المناط هو خوف الضرر وإن لم يحصل إتفاقاً كما أنّ عدم حصول الضرر اتفاقاً لا يرفع الإثم ، والله العالم . ( 1096 ) يرجى التعليق على هذه الفقرة للمرحوم آية الله العظمى الخوئي ( قدس سره ) : في بحث أقسام التقية ، ومنها التقية المحرمة . . . : « وإذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أعظم من المفسدة المترتبة على تركها أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها ، كما إذا علم بأنّه إنّ عمل بالتقية ترتب عليه